أبو عثمان
09-28-2009, 10:00 AM
حكم التصوير الفوتوغرافي
علي عثمان جرادي ـ خطيب مسجد الروضة
http://www.womanmessage.com/media_bank/image/2007/12/13/1_20071213_750.jpg
الحمد لله والصلاة والسلام سيدنا على رسول الله وآله وصحبه وبعد : فإن التصوير الفوتوغرافي هو: مجرد حبس للظل عن طريق الوسائط . وقد اختلف في حكمه فتشدد قوم ومنعوه مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون) متفق عليه , وأباحه آخرون وهو الصواب كما سيأتي . إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل تحت الوعيد الوارد في السنة النبوية , قال السهارنفوري في بذل المجهود في شرح معنى " صورة " : " أي تمثال على صورة نبي أو ملك من الملائكة أو نحو ذلك , مما كان ينقش في حائط أو له جرم أو غير ذلك مما في روح " وقال البوطي: " وعلى هذا فالتصوير الفوتوغرافي غير مشمول بالحديث الذي يتضمن تحريم التصوير" . وللصورة عدة معان منها التمثال , وجاءتا بمعنى واحد مترادفتين تدلان على المعنى ذاته كما في لسان العرب وممن أجاز هذا النوع من التصوير : شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جادالحق , ومفتي مصر الأسبق العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي , والشيخ القرضاوي , والشيخ سيد سابق والشيخ الشعراوي, والشيخ البوطي , وعلي جمعة مفتي الديار المصرية , والشيخ أحمد الحجي الكردي , وقد أفتى بهذا جمهور العلماء المعاصرين. وأجاز مفتي الديار المصرية علي جمعة وغيره تعليق الصور للآباء والأمهات وغيرهم على الحائط سواء كانت الصورة كاملة أو غير كاملة. قال العلامة علي جمعة مفتي الديار المصرية : " لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية أو تعليقها للإنسان أو الحيوان , لأنها عبارة عن حبس للظل , وليس فها مضاهاة لخلق الله " وقال : فإنه يجوز لك شرعًا أن تعليق صور أبيك وأمك لهذا الغرض النبيل ما دامت صورة أمك محتشمة , ولا يضر في ذلك كون الصور كاملة أو غير كاملة وليس ذلك حرامًا .
علي عثمان جرادي ـ خطيب مسجد الروضة
http://www.womanmessage.com/media_bank/image/2007/12/13/1_20071213_750.jpg
الحمد لله والصلاة والسلام سيدنا على رسول الله وآله وصحبه وبعد : فإن التصوير الفوتوغرافي هو: مجرد حبس للظل عن طريق الوسائط . وقد اختلف في حكمه فتشدد قوم ومنعوه مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون) متفق عليه , وأباحه آخرون وهو الصواب كما سيأتي . إن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل تحت الوعيد الوارد في السنة النبوية , قال السهارنفوري في بذل المجهود في شرح معنى " صورة " : " أي تمثال على صورة نبي أو ملك من الملائكة أو نحو ذلك , مما كان ينقش في حائط أو له جرم أو غير ذلك مما في روح " وقال البوطي: " وعلى هذا فالتصوير الفوتوغرافي غير مشمول بالحديث الذي يتضمن تحريم التصوير" . وللصورة عدة معان منها التمثال , وجاءتا بمعنى واحد مترادفتين تدلان على المعنى ذاته كما في لسان العرب وممن أجاز هذا النوع من التصوير : شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق علي جادالحق , ومفتي مصر الأسبق العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي , والشيخ القرضاوي , والشيخ سيد سابق والشيخ الشعراوي, والشيخ البوطي , وعلي جمعة مفتي الديار المصرية , والشيخ أحمد الحجي الكردي , وقد أفتى بهذا جمهور العلماء المعاصرين. وأجاز مفتي الديار المصرية علي جمعة وغيره تعليق الصور للآباء والأمهات وغيرهم على الحائط سواء كانت الصورة كاملة أو غير كاملة. قال العلامة علي جمعة مفتي الديار المصرية : " لا بأس بتداول الصور الفوتوغرافية أو تعليقها للإنسان أو الحيوان , لأنها عبارة عن حبس للظل , وليس فها مضاهاة لخلق الله " وقال : فإنه يجوز لك شرعًا أن تعليق صور أبيك وأمك لهذا الغرض النبيل ما دامت صورة أمك محتشمة , ولا يضر في ذلك كون الصور كاملة أو غير كاملة وليس ذلك حرامًا .