مشاهدة النسخة كاملة : صيام يوم الشك
عابدة الله
09-22-2007, 04:30 AM
صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من
شعبان إذا كانت الليلة ليلة الثلاثين مغيمة أو فيها ما يمنع رؤية القمر فإنه منهي عنه لقول عمار
بن ياسر رضي الله عنه (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه
وسلم) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا
يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.
صيداوي أون لاين
09-22-2007, 10:10 AM
جزاك الله خيراً
الصيداوية
08-01-2010, 12:14 PM
هذه فائدة سمعتها من أحد المشايخ (الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله ) دونتها وللأسف لا أملك تسجيلا صوتيًا .
ولكني حاولت كتابتها كما قالها - قدر استطاعتي .
والله المستعان .
ما هو يوم الشك؟ هو اليوم الذي يُلتمس فيه هلال رمضان فتحول الغيوم بينه وبين الملتمسين .
- بعض الصحابة كانوا يصومون يوم الشك احترازًا (عد الشيخ بعضهم ولم أحفظ منهم الا ابن عمر)
- بعض الصحابة كانوا لا يصومون يوم الشك (أيضًا عدهم الشيخ ولم أذكر الا ابن عباس)
- قد تعجب ابن عباس من صيام ابن عمر ليوم الشك , وهو روى الحديث (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما)).
- ما هو القول المرجح؟ المرجح قول ابن عبّاس . لأنه لا يكون قول عالم منهم حجة على آخر الا بالأدلة الشرعية.
والدليل الشرعي هو الحديث (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما)).
- فائدة مهمة حول هذا الصيام :يخاطب الشيخ من صام يوم الشك .
أليس عليك أن تنوي الصيام قبل الفجر؟ والصيام لا ينعقد الا لمن أجمع النية من الليل .
طيب أنت تصوم تحرزا من ان يكون رمضان قد دخل , يعني ما زلت شاكًا .
والنية تتبع العلم . فلا تصح نية من هو شاكّ .
فالطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام ((لا تصوموا حتى تروا الهلال ...))الحديث.
--------------------------------
يعني باختصار والله أعلم
صيام يوم الشك لا يجوز اذا قصد الاحتراز لرمضان
أما اذا وافق عادة له يعني بعادته يصوم اثنين وخميس أو آخر كل شهر يصبح الأمر غير (نبحث عن الفتوى ان شاء الله)
والله أعلم .
الصيداوية
08-01-2010, 12:19 PM
هذه فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله وجمعنا به
إذا كان في الجو سحاب أو غبار, هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطاً؛ لاحتمال أن الشهر قد دخل؟
لا يصام حتى يرى الهلال،
ولو كان السماء مغيمة، هذا هو الصواب،
لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم)
صرح النبي (فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر ثلاثين)،
ما قال صوموا لأجل الغيم، قال: أكملوا عدة شعبان،
وما يروى عن ابن عمر أنه كان يصوم إذا غم الهلال يصوم يوم الثلاثين هذا اجتهاد منه رضي الله عنه،
والصواب خلافه، والصواب أنه غلط، وأنه الواجب الإفطار،
ابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاده مخالف للسنة فالله يعفو عنه،
الصواب أن المسلمين عليهم أن يفطروا إذا لم يرى الهلال ولو كان غيماً،
يجب الإفطار ولا يجوز الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة، عدة شعبان ثلاثين يوماً،
هذا هو الواجب على المسلمين ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس لا لقول ابن عمر ولا لقول غيره، النص مقدم على الجميع، يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم،
ولكن ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا الموضوع واجتهد والله يغفر له ويعفو عنه.
المصدر (http://www.binbaz.org.sa/mat/13346)
الصيداوية
08-01-2010, 12:31 PM
وهذه فتوى لابن عثيمين رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى وجمعنا وإياكم به - آمين
السؤال: المستمع علي من الرياض أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فيها ما حكم صيام اليوم الخامس عشر من شهر شعبان وهل يجوز صيام يوم الشك تمام الشهر أفتونا مأجورين؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين واسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا للصواب في القول والعمل صيام النصف من شهر شعبان وردت فيه أحاديث في فضله وفي فضل قيام الليلة ليلة النصف وفضل يوم النصف أيضاً لكنها أحاديث ضعفها أكثر أهل العلم والأحاديث الضعيفة لا تثبت بها حجة لا سيما في المسائل العملية وبناء على ذلك فإن تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام غير مشروع لعدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك عند أكثر أهل العلم ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في فضلها أما إذا صام الإنسان ثلاثة الأيام البيض من شهر شعبان وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر فإن هذا لا بأس به لأنه يسن للإنسان أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام والأفضل أن يجعلها في هذه الأيام الثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
وأما صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت الليلة ليلة الثلاثين مغيمة أو فيها ما يمنع رؤية القمر فإنه منهي عنه لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم) وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه.
المصدر (http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2036.shtml)
=======================
ملاحظة:
إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه. (هذه مقصود بها من كان متعود يصوم اثنين وخميس أو آخر الشهر ,,,, ولا يصوم بنية الإحتراز من رمضان )
vBulletin® v3.7.5, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir