المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز المسح على الجوربين والخفين ؟


أبو عثمان
04-26-2008, 05:40 AM
كتبه خادم العلم والعلماء : أبو عثمان

المسح على الخفين
المسح لغة : إصابة الشيء باليد المبتلة بالماء .
الخف : هو الحذاء الساتر للقدمين , وله عنق يستر الكعبين .
صورته الشرعية : أن يتوضأ الإنسان , ويلبس خفيه على طهارة , فإذا أحدث توضأ غير أنه لا يغسل قدميه بل يمسح على خفيه فيكون المسح على الخفين بديلاً عن غسل القدمين , وهذا في الوضوء خاصة , أما في الغسل فلا بد من غسلهما ولا يجوز المسح عليهما , وذلك لحديث صفوان بن عسال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة , لكن من غائط وبول ونوم ) الترمذي

دليل مشروعيته :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها , وللمقيم يوم وليلة ) الترمذي
وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ) متفق عليه .
وقد أجاز الشرع الشريف المسح على الخفين عوضًا عن غسل الرجلين في الوضوء تيسيرًا على الناس .
والمسح على الخفين مشروع للرجال والنساء لسبب ولغير سبب .

شروط المسح على الخفين :
1 ـ أن يكون قد لبس الخفين على طهارة , فلو لبس الخفين بعد غسل الرجلين قبل تمام الوضوء يجوز المسح عليهما إذا كان أكمل الوضوء قبل حصول حدث .
2 ـ أن يكون الخفان يستران الكعبين .
3 ـ أن يكون كل من الخفين خاليًا من خَرْق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم , وإذا كان الخرق موضع الأصابع اعتبرت أصابع القدم نفسها , وإذا كان في الخف الواحد خروق متفرقة لا يساوي مجموعها ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم صح المسح عليها .
4 ـ أن يستمسكا على الرجلين بدون شدّ .
5 ـ أن يمنع وصول الماء الى القدمين .
6ـ أن يستطيع تتابع المشي فيهما , بأن يكونا ثخينين سواء كانا من جلد أو قماش , أما الخشب والزجاج والحديد والنحاس فلا يجوز المسح عليهم .
7 ـ أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد , فلو كان فاقد مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان القدم موجودًا .

فرض المسح وسننه:
مقدار الفرض في المسح : قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل .
والسنة في المسح : أن يمدّ الأصابع مفرجة من رؤوس القدم الى الساق .

مدة المسح :
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ) مسلم
وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث وضوءًا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة كما روى ابن ماجه

فروع :
1 ـ يمسح المقيم يومًا وليلة .
2 ـ يمسح المسافر ثلاثة أيام مع لياليها .
3 ـ تبتدئ مدة المسح من الوقت الذي حصل فيه الحدث لا من الوقت الذي لبس فيه الخفين . فلو مسح وقت صلاة الظهر ثم أحدث وقت صلاة العصر , فتبدأ مدة المسح من صلاة العصر .
4 ـ لو مسح المقيم ثم سافر قبل تمام المدة أكمل مدة المسافر .
5 ـ لو أقام المسافر بعد ما مسح يومًا وليلة انتهت مدة مسحه .
6 ـ لو أقام المسافر وقد مسح أقل من يوم وليلة يكمل يومًا وليلة مدة المقيم.

نواقض المسح على الخفين :
1 ـ كل شيء ينقض الوضوء.
2 ـ ينتقض المسح بنزع الخف .
3 ـ خروج أكثر القدم الى ساق الخف .
4 ـ إصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف .
5 ـ انتهاء مدة المسح .

فروع :
1 ـ بعد نزع الخف وابتلال القدم ومضي المدة غسل الرجلين فقط .
2 ـ لا يجوز المسح على العمامة ولا القلنسوة ولا البرقع عوضًا عن مسح الرأس .
3 ـ لا يجوز المسح على القفازين عوضًا عن غسل القدمين .


المسح على الجوربين
المسح على الجوربين مشروع كما هو المسح على الخفين , لما روى المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) أبو داود
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ) ابن ماجه
وقد ثبت المسح على الجوربين عن جماعة كبيرة من الصحابة , منهم:
علي , وعمار , وأنس , وابن عمر , والبراء , وبلال , وابن عباس , وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم .
حكم المسح على الجوربين :
1 ـ ذهب الإمام أبو يوسف والإمام محمد رحمهما الله تعالى الى جواز المسح على الجوربين سواء كانا مجلدين أو منعلين أو لا .
2 ـ وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الى عدم جواز المسح على الجوربين رقيقين كانا أو ثخينين إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين , وروي أن الإمام رجع الى قول الصاحبين في المرض الذي مات فيه .
شروط المسح على الجوربين :
1 ـ أن يكونا ثخينين لا يشفان ما تحتهما ولا يصل ماء المسح منهما الى القدم .
2 ـ أن يكونا مستمسكين على القدمين من غير شدّ .
3 ـ وأن يلبسا على طهارة .
4 ـ أن يكونا بحيث يمكن متابعة المشي عليهما .
قلت : وبقية أحكام المسح على الجوربين كأحكام المسح على الخفين.
تنبيه : الجوارب التي تصنع اليوم في أيامنا لا يصح المسح عليه عند الأئمة الثلاثة من أئمتنا .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
<!-- / message --><!-- sig -->

Manal_S
04-27-2008, 08:06 PM
http://www.uaeboys.net/vb/imgcache/2943.imgcache

صيداوي أون لاين
04-28-2008, 02:24 AM
بارك الله بك يا شيخ

الفاروق
09-17-2008, 05:49 AM
بارك الله بك يا شيخ

أم ريان
09-18-2008, 02:42 AM
بارك اله بك يا شيخ